أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم حج من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم حج من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟
معلومات عن الفتوى: حكم حج من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟
رقم الفتوى :
7228
عنوان الفتوى :
حكم حج من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟
القسم التابعة له
:
مقدمات في الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هناك من يرتكب بعض البدع والشركيات في الحج؟ هل يؤثر ذلك على حجه؟
نص الجواب
الحمد لله
الشرك الأكبر يبطل الحج وغيره من الأعمال ويخرج صاحبه من الملة، كالذي يدعو الأموات من الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويذبح لهم، فهذا حجه باطل حتى يتوب إلى الله ويخلص العبادة له، قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [سورة البينة: آية 5.]، وقال تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [سورة البقرة: آية 196.] يعني: خالصين لوجهه ليس فيهما شرك ولا دعوة لغيره، والحاج حينما يلبي يقول: (لبيك لا شريك لك)، فهو يعلن التوحيد، ويتبرأ من الشرك، فيجب عليه أن يحقق القول بالعمل، وأما البدع فإنها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126) بنحوه، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200) ورواه الترمذي في "سننه" (7/319، 320)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/15، 16)، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/97)، كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.]، وعمل المبتدع مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (8/156).] أي: مردود عليه لا يقبل منه شيء وهو آثم فيه غير مأجور.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: